responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 306
[ وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل، فإن إمتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها. ] نظرا إلى صورة التعليق، ولأنه اعترف بانتفاء الشرط فيكون البيع باطلا بزعمه، وضعفه ظاهر، إذ المطلوب حصول البيع باطنا بحسب الواقع لا بزعمه. لكن هنا مناقشة، وذلك أن قوله: (يعلمان وجوده) يستقيم بالنسبة إلى الوكيل والموكل، أما بالنسبة إلى البايع فلا، لأنه ربما لم يعلم الحال على حسب الواقع، إلا أن يقال: يكفيه للعلم بوقوع الشرط وصحة العقد قول الوكيل وإن لم ينفذ ذلك في حقه، ولهذا يحكم بصحة النكاح بمجرد دعوى الوكالة عن الغير مع جهل العاقد الآخر بها، وكذا سائر العقود. قوله: (وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها، أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها). هذا هو القسم الثاني، وهو كون شراء الوكيل للجارية لا بعين مال الموكل بل في ذمته، وحكمه وقوع الشراء له ظاهرا إن لم يثبت أنه أضاف الشراء إلى الموكل. ثم أنه لا يخلو: إما أن يكون صادقا في دعوى التوكيل ووقوع الشراء للموكل، أو لا، فإن كان صادقا توصل إلى شراء الجارية من الموكل بأي طريق أمكنه، فإن امتنع قال المصنف: أذن الحاكم في بيعها أو بيع بعضها وتوفية الثمن. ويشكل بأن الحاكم لا يعلم صدق الوكيل، وقد لزمه البيع ظاهرا فكيف يأمر بخلاف ما يعلم؟. ويجاب بأنه لا محذور في هذا الإذن بالنسبة إليه، لأنها إن كانت للوكيل فلا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست