responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 304
[ وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل، ولا تحل له الجارية، لأنها مع الصدق للموكل، ومع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس له جبره عليه، ] وأما الأول فحكمه بطلان العقد ظاهرا إن اعترف البائع أن الشراء لغير الوكيل، أو بمال غيره يعني الموكل، وكذا لو قامت البينة على ذلك، لأنها تفيد ما يفيده إقرار المدعى عليه. وإنما قلنا: إن العقد يبطل ظاهرا، لأن التوكيل في ذلك انتفى بيمين الموكل فكان العقد فضوليا، وقد انفسخ برده إياه المستفاد من إنكار التوكيل والحلف على عدمه، لامتناع الرضى به مع الإقدام على اليمين عادة، وأما بطلانه باطنا فهو دائر مع كذب الوكيل في دعواه وعدمه. قوله: (وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه). أي: وإن لم يعترف البائع بواحد من الأمرين - ولا بد من التقييد بأنه لم يقم على ذلك بينة - حلف البائع على نفي العلم بشئ من الأمرين إن ادعى عليه الوكيل العلم بواحد منهما لا بدونه. قوله: (فيغرم الوكيل الثمن للموكل، ولا تحل له الجارية، لأنها مع الصدق للموكل، ومع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس له جبره عليه). أي: إذا حلف البائع - إن ادعى عليه الوكيل العلم - بعد حلف الموكل لم يبطل العقد، بل يقع للوكيل ظاهرا، فيغرم الثمن للموكل، لأن الفرض أنه اشترى


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست