responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 264
[ ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل، والأقرب ضمان المأذون فيه. ] ويرد عليه أن الضمان لا ينافي قبول دعوى التلف باليمين، كما تقدم في الغاصب مع أنه مؤاخذ بأشق الأحوال. إذا عرفت ذلك، فإذا قامت البينة بالتلف قبل المطل فلا ضمان، سواء كان عالما بالتلف حين المطل أم لا. قوله: (ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل). أي بالزائد على القدر المأذون فيه. أما أن له مطالبة من شاء من المودع والوكيل، فلأن المودع قد دفع الوديعة إلى غير مالكها بغير إذنه فكان دفعا غير مبرئ، والوكيل عاد بأخذ الزائد إذ لم يؤذن له فيه. وأما استقرار الضمان على الوكيل، فلأن استقرار التلف في يده والغرر نشأ منه فإن رجع على المودع رجع المودع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يرجع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من قوله: (فقبض دينارين) قبضهما دفعة واحدة، وهو المراد للمصنف، وإلا لم يستقم قوله: (والأقرب ضمان المأذون فيه على اطلاقه)، لأنه لو قبض الدينارين على التعاقب لكان قبض الأول صحيحا لا ضمان على المودع بسببه. والمراد من قوله: (والأقرب ضمان المأذون فيه) ضمان الدينار الآخر، وأطلق عليه كونه مأذونا فيه باعتبار مساواته له في القدر. ووجه القرب أن المأمور في قبضه هو دينار واحد منفرد غير مختلط، والمقبوض خلاف ذلك، فالمقبوض غير المأذون فيه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست