responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 265
[ ولو كان من مال الدافع لم يكن له المطالبة الباعث بأكثر من الدينار، ويطالب الرسول بالزائد. ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه، فقبض الرسول دنانير عوضها، فإن أخبره الرسول بالإذن بالصرف ضمن الرسول، وإلا فلا. ] فيتحقق ضمان المقبوض كله، ولأنه لا أولوية لأحد الدينارين على الآخر في كون أحدهما مضمونا دون الآخر. ويحتمل العدم، للاذن في قبض دينار من غير تقييد بكونه واحدا منفردا، والإذن في قبض دينار في الجملة ممكن، كما أن إبراء الذمة من دينار في الجملة ممكن ولا حاجة إلى تشخيصه، فإذا انضم إلى المأذون في قبضه غيره لم يخرج بذلك عن كونه مأذونا فيه. وكون المجموع غير مأذون في قبضه لا يقتضي أن تكون أبعاضه كذلك، ولا حاجة إلى نسبة الضمان وعدمه إلى أحد الدينارين بخصوصه فيرد عدم الأولوية، إذ يكفي تعلق الحكم بدينار من الدينارين، وفي هذا الاحتمال الأخير قوة. قوله: (ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار، ويطالب الرسول بالزائد). لأن قبضه لأحد الدينارين بإذن الباعث فهو وكيله فيه دون الزائد فهو عاد بقبضه، فإذا تلفا فضمان المأذون فيه على الآمر والآخر على الرسول. ويلزم المصنف هنا ضمان الرسول كلا منهما دون الباعث، لأن المأذون فيه هو دينار واحد غير مختلط إلى آخر التعليل السابق. قوله: (ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها، فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن، وإلا فلا). أما إذا أخبره بالإذن فلأنه قد غره فيكون الضمان على الرسول، لتلف


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست