responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 263
[ ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه، ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة. ] وهاهنا لو أقر الموكل بذلك نفد فكذا البينة، واختاره الشيخ في المبسوط) [1]. ومن أن دعواه غير مسموعة فلا تسمع ببينة، لأن سماعها فرع سماع الدعوى، فحيث لم تكن مسموعة لم تقبل البينة، لأن شرط قبولها ممن له أهلية الدعوى سبق الدعوى الصحيحة عليها، والشرط منتف هنا. ولأنه مكذب لها بوعده السابق، وكل من أكذب بينته لم تسمع منه، وهذا أقوى، لأن البينة ليست كالاقرار من كل وجه. نعم لو أظهر تأويلا لوعده كنسيانه، أو اعتماده على قول وكيله، أو مكتوب ورد إليه، ونحو ذلك قبل، لأن ذلك مما تعم به البلوى. وقد يعول الشخص في أمثال ذلك على ظاهر الحال فلو بلغت المؤاخذة به هذا الحد لزم الضرر. قوله: (ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه، ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة). أي: لو لم يعد الوكيل الموكل بالرد في الصورة السابقة لكن مطله بالرد مع إمكانه، بأن أخره من غير عذر فإنه يصير ضامنا بذلك ويخرج عن الأمانة، فإذا ادعى التلف المعهود سابقا - وهو التلف قبل الطلب - لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة وإنما نزلنا العبارة على دعوى التلف المعهود، لأنه لولاه لم يحتج في تصوير المسألة إلى قوله: (ولو لم يعده)، لأنه لو ادعى التلف الطارئ بعد الوعد قبلت دعواه بالبينة، إذ لا تنافي حينئذ. وإنما لم يقبل قوله إلا بالبينة، لأنه صار ضامنا وخرج من الأمانة، كذا علل في التذكرة [2].

.[1] المبسوط 2: 374.
[2] التذكرة 2: 137.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست