responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 262
[ ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلا أن يصدقه الموكل، وفي سماع بينته إشكال. ] العذر قد يكون شرعيا كما لو كان يصلي فطلبه منه، أو ضاق الوقت فتشاغل بالصلاة وقد يكون عرفيا كما لو كان في الحمام، أو يأكل الطعام، ونحو ذلك، صرح به في التذكرة [1]. (وذهب في التذكرة في كتاب الوديعة إلى أنه لو أخر لكونه في صلاة نافلة ونحوها ضمن) [2] [3]. قوله: (ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلا أن يصدقه الموكل، وفي سماع بينته إشكال). أي لو وعد الوكيل الموكل برد الثمن حين طلبه منه، ثم ادعى حصول الرد قبل الطلب فيكون مرجع الضمير البارز في ادعاه هو الرد، وهو المتبادر إلى الفهم والمناسب لقوله: (قبل الطلب). ويحتمل عوده إلى ما يدل عليه ما سيأتي من كلامه - وهو التلف - إلا أن الحكم هنا لا يختص بما إذا ادعى التلف قبل الطلب، بل ادعى حصوله قبل الوعد فالامر كذلك أيضا، فكان الأولى أن يقول: ثم ادعاه قبل الوعد، لأنه أشمل. وعلى كل تقدير فالحكم لا يختلف وإن كانت دعوى الرد قبل الطلب أظهر في التناقض. إذا عرفت هذا، فإذا ادعى ذلك لم تسمع دعواه، لأنه مكذب لنفسه، لأن الوعد بالرد يقتضي بقاء الثمن عنده، إلا أن يصدقه الموكل على دعواه، لأن إقراره على نفسه ماض. فلو أقام بينة بدعواه حيث لم يصدقه ففي سماعها إشكال ينشأ: من أن البينة بمنزلة إقرار المدعى عليه يثبت بها ما لو أقر الخصم به حكم عليه بمقتضاه،

[1] التذكرة 2: 130.
[2] التذكرة 2: 205.
[3] ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ك ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست