responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 73
[ تتمة: المرجع في الاحياء إلى العرف، فقاصد السكنى يحصل أحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب، وسقف. ] أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة، فكان له إجبار في الجملة. ومتعلقه واحد غير معين من متعدد، وكل واحد لا يجبر عليه بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معين، وهذا في قوة فائدة ثالثة. قوله: (تتمة: المرجع في الاحياء إلى العرف). هذا هو الأصح، لأن ما لا تعين لمدلوله شرعا مرجعه إلى العرف الذي قد سبق استقراره، وقد خالف في ذلك ابن نما من أصحابنا، وقد حكيناه سابقا. قوله: (فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب وسقف). لا بد من شمول التحويط لأجزاء الدار، أما السقف فيكفي حصوله فيما يمكن معه السكنى، صرح به في التذكرة [1]، والعرف المستقر قاض بذلك. واكتفى بعض الشافعية بالتحويط ولم يشترط السقف [2]، وكلام المصنف في التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الاحياء لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر، كما لو حوط بقعة بقصد السكنى، مع أن التحويط إحياء لحظيرة الغنم. والمشهور في كلام الأصحاب ما هنا [3]، وهو الذي ينساق إليه النظر، نعم لا يشترط تعليق الأبواب لأنها للحفظ، والسكنى لا تتوقف عليه،

[1] التذكرة 2: 412.
[2] انظر المجموع 15: 212 ومغني المحتاج 2: 365.
[3] منهم الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 374 - 375 والمحقق في الشرائع 3: 275 - 276، والشهيد في اللمعة: 242، والدروس: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست