responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 74
[ والحظيرة يكفيه الحائط، ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بتحجير ساقية، أو مسناة، أو مرز وسوق الماء. ولا يشترط الحرث، ولا الزرع، لأنه انتفاع كالسكنى. ] واشترطه أكثر الشافعية [1]. قوله: (والحظيرة يكفيه الحائط). أي: وقاصد الحظيرة يكفيه الحائط لتملكها. قوله: (ولا يشترط تعليق الباب). يعود إلى كل من قاصد السكنى والحظيرة، أي: لا يشترط في حصول الملك لواحد منهما تعليق الباب لما سبق. قوله: (وللزراعة التحجير بساقية، أو مسناة، أو مرز وسوق الماء، ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى). المرز وجدته مضبوطا بكسر الميم، وهو جمع التراب حول ما يراد إحياؤه [2] والمسناة، بضم الميم على ما وجدته أكبر منه [3]. وفي قوله: (التحجير بساقية) مسامحة، إلا أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي، وإلا فإن وجود ما ذكر إحياء موجب للملك فكيف يعد تحجيرا. واعلم أن المصنف في التذكرة اعتبر لاحياء المزرعة أمورا: الأول: جمع التراب حواليه ليفصل المحيى عن غيره، واعتبر هذا جميع الأصحاب. قال: وفي معناه نصب قصب، وحجر، وشوك وشبهه، فلا حاجة إلى التحويط إجماعا.

.[1] انظر: مغني المحتاج 2: 365، وكفاية الأخبار 1: 196.
[2] مجمع البحرين (مرز) 4: 35.
[3] الصحاح (سنا) 6: 2384.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست