responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 72
[... ] ووجه الثاني: أن ما بعد ملكه وإن لم يكن مملوكا إلا أنه من ضرورات ملكه، لأنه مصب لمائه. والأول أصح لأنه لا حق له بعد ذلك الموضع لانحصار الاستحقاق في الباقين. نعم لو فضل الماء عن جميعهم بعد انتهاء الأملاك، واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصب إليه فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم لأنهم مشتركون في الحاجة إليه والانتفاع به. وقد صرح به في التذكرة [1]. وهنا سؤال وهو: أنه إذا انتهى حق الأدنى عند أرضه، فيكف تجب عليه حصة مؤنة مصرف الفاضل عن الجميع؟ فإما أن يجب عليه حقه من المؤنة في الجميع، أو لا يجب شئ لما بعد ملكه على حال. وقد يجاب بأنه لا استبعاد في أن يتعلق حق الشريك بملك شريكه من الماء لاستوائهما في الاحياء، ثم ينتهي استحقاقه أيضا بانتهاء ملكه، فتتعلق بالأول أحكام ملكه حينئذ، وفيه نظر، لأن أحدهم لا يتعلق حقه بملك الآخر، وإن امتزج حقه بحقه. ثم هنا سؤال آخر وهو، إن لم يكن لأحد الشريكين إجبار شريكه في القناة ونحوها على العمارة فلا معنى للوجوب المذكور في هذا المبحث؟ ويمكن الجواب بأن هنا فوائد: أحدها: أنه يأثم بالترك وإن لم يجز النهي عن إضاعة المال، وقد ينظر فيه بأن ذلك لو كان واجبا لجاز الاجبار إلا أن يقال لا يجبر على كل فعل واجب. الثانية: أنه إذا تحقق الوجوب كان للحاكم التسلط على إجباره على واحد من أمور متعددة: إما الاصلاح، أو البيع، أو الإجارة، أو القسمة إن

[1] التذكرة 2: 408.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست