responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 231
[... ] أي: لو خص الإجارة بزرع مالا يكمل في المدة المعينة في العقد غالبا، فإما أن يشترط أنه إذا انقضت المدة ينقل ذلك الزرع من الأرض، أو يشترط تبقيته إلى زمان أخذه عادة، أو يطلق. فإن شرط النقل فلا بحث في الصحة، إذ لا مانع، وينبغي أن يقيد بما إذا كان مثل ذلك مقصودا في العادة، فلو استأجر للزرع يوما ويومين مثلا فالذي يناسب الباب ويوافق أصول المذهب عدم الصحة. وإن شرط التبقية إلى زمان أخذه لم يصح، للجهالة، ولأن ذلك يقتضي التناقض، فإن تقدير المدة يقتضي النقل بعدها والشرط يخالفه، قاله في التذكرة [1]. وفيه نظر، لأن تقدير المدة لا يقتضي النقل بعدها، وإنما يقتضي تعيين زمان الاستحقاق وهو غير متعرض إلى سواه. نعم ذلك يقتضي كون التعيين للمدة لغوا. ولم يذكر المصنف هنا هذا القسم. وإن أطلق فوجهان: أحدهما: الصحة، لحصول المقتضي وهو الايجاب والقبول من جائزي التصرف، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كون المدة غير كافية لادراك الزرع، وهو غير صالح للمانعية، لأن أقصى ما يقال فيه لزوم التجوز بلفظ الزرع ولا محذور فيه، لأن العدول إلى المجاز مع القرينة الدالة على الارادة متعين. الثاني: تقييد الصحة بإمكان الانتفاع، ومعناه الحكم بالصحة إن كان المزروع في تلك المدة مما ينتفع به. ولقائل أن يقول: إن التقييد في هذا الوجه بإمكان الانتفاع يقتضي الصحة على الأول مع إمكان الانتفاع وعدمه، وهو مشكل، فإن الإجارة إنما

[1] التذكرة 2: 313.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست