responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 232
[... ] تصح على تقدير الاعتداد بالمنفعة بدونه. واحتمل في التذكرة [1] الصحة إذا أمكن أن ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه إن جوزنا التخطي مع التعيين، مثل أن يزرع شعيرا يأخذه قصيلا، لأن الانتفاع بها في بعض ما أقصاه العقد ممكن، وإن لم يكن كذلك لم يصح، لأنه أكثري للزرع مالا ينتفع به فيه فأشبهه إجارة السبخة له. وعلى هذا فيكون المراد بالانتفاع في العبارة: الانتفاع بها بنوع آخر من الزرع يمكن بلوغه في تلك المدة. إلا أن هذا لا يستفاد من العبارة، لعدم وجود ما يدل عليه، وإذا نزل الانتفاع على ظاهره - وهو المطلق - ورد عليه ما قلناه من لزوم الجواز مع عدم النفع أصلا على الاحتمال الأول - أعني احتمال الصحة - مطلقا، وهو باطل. وكذا يرد ذلك على ما إذا شرط النقل بعد المدة بل هو أظهر، وبهذا يظهر [2] أن ما فهمه الشارحان من إطلاق المنع لا يستقيم، لأن ما اعتذر به الفاضل ولد المصنف من عدم تحقق القلع [3] منتف مع اشتراطه. فإن قيل، فكيف صح العقد مع شرط النقل وجها واحدا، مع أن احتمال التقييد بإمكان الانتفاع أيضا قائم بعين ما ذكر من الدليل؟ قلنا: الفرق أنه مع اشتراط النقل لا يراد الزرع حقيقة إنما يراد مجازه، فلا حاجة إلى اعتبار الانتفاع بالزرع حينئذ بخلاف ما إذا لم يشترط القلع. ولقائل أن يقول: إنه إذا أمكن الانتفاع بالتخطي المذكور مع اشتراط

[1] التذكرة 2: 313.
[2] في (ه‌): يعلم.
[3] إيضاح الفوائد 2: 271.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست