responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 230
[ فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته، إلا بعد المدة. ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها، فإن شرط نقله بعد المدة لزم، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع ] المتنازع، فإن تم هذا فعدم المنع أقوى. واعلم أنه يجئ هنا احتمال المنع، سواء كان ما يزرع مما ينتفع به من جهة كونه زرعا في المدة، باعتبار نقله إلى أرض أخرى أو الانتفاع به قصيلا كما لو كان شعيرا أم لا، لأن بقاءه بعد المدة يقتضي شغل ملك المالك بما لا يتناوله العقد كما قررناه، فيكون خارجا من العقد على الاحتمال، بخلاف ما لو استأجر لزرعه تعيينا فإنه قد قطع بوقوع العقد عليه. قوله: (فإن زرع بغير إذنه لم تكن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة). هذا على القول بعدم استحقاق المالك المنع واضح، أما على القول به فيشكل، لأن المستأجر قد شغل الأرض بغير ما يستحقه، فله مطالبته بالازالة وزرع ما يسوغ له، كما لو استأجر لحمل القطن فحمل الحديد. والعجب أن الشيخ حكم بأن للمالك المنع، ولم يجوز له المطالبة بالازالة لو زرع بغير إذن، محتجا بأن له حق الانتفاع بالأرض في تلك المدة بالزراعة، فهو مستوف لمنفعته [1]. ولو كان هذا صحيحا لم يكن للمالك المنع من أول الأمر، لأنه قد رضي بكل ما اقتضاه عقد الإجارة، فإذا كان هذا من مقتضياته لم يكن له منع. قوله: (ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها، فإن شرط نقله بعد المدة لزم، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا، وبقيد إمكان الانتفاع).

.[1] المبسوط 3: 257.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست