responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 229
بحسب المنع مما يستلزمها، لأنها قد ثبتت تبعا، ولا يكون العقد متناولا لها فيكف يمنع منها؟ والتحقيق أن يقال: لا يخلو الحال من أن يكون عقد الإجارة للزرع مدة معينة بحيث يتناول زرع ما يبقى بعد المدة، أو لا. فإن كان الأول فلا وجه للمنع بعد استحقاقه بالعقد، وإن كان الثاني فلا وجه للتجويز لاختصاص العقد بما سواه. فنقول: لا ريب أن الاستئجار للزرع مطلقا يتناول المتنازع، لكن تعيين المدة هل يقتضي إخراج ما لا ينتهي عند انتهائها أم لا؟ يحتمل الأول، لأن مقتضى التعيين عدم الاستحقاق بعدها، فلا يستحق زرع ما يبقى بعدها. وفيه منع، إذ لا دلالة للتعيين على الاستحقاق وعدمه بإحدى الدلالات الثلاث، ولو سلم فالملازمة ممنوعة. ويحتمل الثاني، لانتفاء المقتضي للتخصيص، فيجب التمسك بالعموم. فإن قيل تعيين المدة دليل على إرادة التفريغ بعدها. قلنا: هو مشعر بذلك، ولو سلم فلا ينهض مخصصا للعموم، إذ يمكن أن يجمع بين الزرع الآن والتفريغ بعد المدة. فإن قيل: إجراء لفظ الزرع على حقيقته مع التقييد بالمدة يقتضي عدم اندراج زرع ما يبقي بعدها، فلا ينتفع به من جهة كونه زرعا إذا بلغ بعد المدة. قلنا: لمانع أن يمنع كون الزرع حقيقة في إلقاء البذر في الأرض على وجه يبلغ الحصاد، بل هو أعم من ذلك، لأن المعروف أنه إلقاء البذر في الأرض للاستنبات، واللغة والعرف شاهدان بذلك. وهذا المعنى صادق في


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست