responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 228
[ وإن كان لعروض برد وشبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال. ] بحق، وبعد انقضاء المدة لا حق لواحد منهما في المنفعة، لعدم تناول العقد إياها، فإما أن يكونا معا كالغاصب، أو يجب الايفاء لهما معا، ولا أثر للتقصير وعدمه. قلنا: بل بينهما فرق، فإن ما خرج عن المدة وإن لم يتناوله العقد، إلا أنه يستتبعه حيث لا يكون من المستأجر تقصير، حذرا من لزوم تكليف مالا يطاق، فيجمع بين الحقين بإلزام أجرة المثل مع وجوب الابقاء بخلاف ما إذا قصر فإنه عاد بفعله لا عذر له. واعلم أنه إنما يكون كالغاصب بعد انقضاء المدة، أما قبلها فإنه مستحق بالاجارة، وقد علم مما قررنا حكمه. قوله: (وإن كان بعروض برد وشبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد، وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال). أي: لو استأجر للزرع مدة فأراد أن يزرع ما لا يدرك في تلك المدة، فهل للمالك منعه من ذلك؟ فيه إشكال، ينشأ: من أنه ملك المنفعة للزرع، وهذا من جملة الأفراد فيكون حقا له فلا يسوغ له منعه منه، ومن أن زرعه لذلك يستلزم البقاء بعد المدة المقتضي للتصرف في ملك المؤجر بما لا يتناوله العقد والاحتياج إلى المطالبة بالتفريغ، وربما اقتضى ذلك نقصا في الأرض، فيكون له منعه منه، واختاره الشيخ في المبسوط [1]. ويضعف بمنع الكبرى، فإنه ليس كل ما لم يتناوله العقد من التصرفات

[1] المبسوط 3: 257.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست