responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 187
[ وإن تلف بعضها بطل فيه. ولو ولدت لم يجب عليه رعيها، ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان. قوله: (فإن تلف بعضها بطل فيه). أي: على تقدير التعيين، لكن يتخير الأجير في الفسخ لتبعض الصفقة - ويحتمل تخيير المستأجر أيضا لتبعض الصفقة على كل منهما. قوله: (ولو ولدت لم يجب عليه رعيها). لأن العقد لم يتناولها، وهذا إتفاق. قوله: (ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر الحيوان). لا شك أن تقدير الرعي بالمدة جائز فلا حاجة إلى تعيين العلف حينئذ، لكن يشترط ذكر الحيوان - أي: تعيين الجنس الذي يريد رعيه - من إبل، وبقر، وغنم، ونحو ذلك، لأن لكل نوع أثرا في أتعاب الراعي. ويشترط أيضا أن يذكر العدد للتفاوت البين باختلافه، وكذا الصغر والكبر خلافا للشيخ، فإنه جوز الاستئجار لرعي جنس من الحيوان مدة [1]، فيسترعي الأجير القدر الذي يرعاه الواحد من ذلك الجنس في العادة، فإذا كانت العادة مائة مثلا استرعاه مائة. وعلى هذا فلا يجب تعيين الصغر والكبر بل يعول على العادة. والأصح اشتراط التعيين، لأن العادة تختلف وتتباين كثيرا، والعمل يختلف باختلافها. واعلم أن قول المصنف آخرا: (ويذكر الكبر والصغر والعدد) جملة معطوفة على جملة: (افتقر إلى ذكر الحيوان) رد به على الشيخ.

.[1] المبسوط 3: 251.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست