responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 186
[... ] استيفاء المنفعة بها. واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مؤاخذة، لأن قوله: (ويحتمل عدمه) إن أراد به عدم الافتقار إلى تعيين الماشية - وهو الظاهر - لم يرتبط به قوله (لأنها ليست المعقود عليها)، فإن ذلك لا يكون دليل عدم الافتقار إلى التعيين كما هو ظاهر. وإن أراد به عدم البطلان بموتها ففساده أظهر، لأنه على تقدير وقوع التعيين تبطل الإجارة بموت ذلك المعين قطعا وإن لم يكن التعيين شرطا. وفساد قوله: (لأنها ليست المعقود عليها) حينئذ أظهر. ويمكن تكلف حذف شئ في العبارة، ويكون الضمير في قوله: (ويحتمل عدمه) عائدا إلى مصدر (افتقر) والتقدير: ويحتمل عدم الافتقار إلى التعيين، فإذا لم يعين لم تبطل الإجارة بموتها، لأنها ليست المعقود عليها. وهذا وإن كان صحيحا إلا أن فيه من التعسف ما لا يخفى. وقد اضطرب كلام الشارح هنا: حيث جعل الاحتمال قولا للشيخ في المبسوط [1]، حيث جوز الاستئجار لرعي الغنم من غير تعيين للغنم ولا للقدر [2]. وليس بشئ، لأن الشيخ جوز هذا إذا كان الاستئجار مدة معلومة لا مقدرا بالعمل. إذا تقرر هذا فاعلم أن الذي يقتضيه النظر: أنه إن قدر الرعي بالعمل أو بالمدة، وعين جنس الماشية وقدرها كفى ذلك في صحة الإجارة، ولا حاجة إلى تعيين شخصها، لأن الغرر يندفع بما ذكرناه، فإن عين بطلت الإجارة بموتها وإلا لم تبطل.

.[1] المبسوط 3: 250.
[2] إيضاح الفوائد 2: 265.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست