responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 160
[ وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم، أو بمحل العمل كأن يستأجره لخياطة ] المدة). أي: ويصح استئجاره خاصا ومشتركا وهو - أي المشترك - الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تشخص المدة، كما يدل عليه ظاهر قوله: (أو المدة)، مثل أن يستأجره لخياطة الثوب ويعين أول الزمان، أو يستأجره للخياطة يومين، أو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة مع التقييد بالمباشرة، مثل أن يستأجره ليعمل عنده بنفسه من غير تعيين مدة، فيكون العمل مطلقا باعتبار عدم تشخص الزمان. ويعلم من العبارة أن للمشترك قسما آخر، وهو الذي يستأجر للعمل مجردا عن المباشرة والمدة معا، وحكم الأول أنه لا يمنع من العمل عند غير المستأجر بحال، لكن يجب عليه تحصيل العمل المستأجر عليه في تلك المدة، فلو لم يحصل لزمه أجرة المثل عنه - إن لم يفسخ المستأجر - يطالبه بها هو فقط. وحكم الثاني: وجوب العمل بنفسه متى طلبه المستأجر، ومتى خالف فله الفسخ والرضى بالعمل. وحكم الثالث: وجوب تحصيل العمل متى طلبه، وجواز الفسخ بالتأخير أو الرضى بالعمل. قوله: (وتملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به). وذلك لأنهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر فيمتنع ملك أحدهما من دون ملك الآخر، وإلا لم تكن المعاوضة صحيحة، لأن صحتها عبارة عن ترتب أثرها عليها، وذلك هو أثرها. قوله: (فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم، أو


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست