responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 161
[ ثوب معين. ويصح هذان في الذمة ومعينا، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب، وطوله، ونوع التفصيل، ونوع الخياطة. ] بمحل العمل كأن يستأجره بخياطة ثوب معين). هذان طريقان لتعين المنفعة في الإجارة، ولا يشترط كون اليوم معينا لتعينه في نفسه، بخلاف الثوب فإنه يختلف باختلاف الأمور التي ستأتي، فلا بد من تعيينه. وقد يقال: إن الأيام تختلف اختلاف بينا بطول الزمان وقصره فيفتقر إلى التعيين، على أن في بعض البلاد لا يستوفى النهار كله في العمل زمان شدة الحر وطول النهار. وفي حواشى شيخنا الشهيد إشكال على خياطة اليوم في الذمة من جهة الاختلاف في الصناع، وهو إشكال آخر. قوله: (ويصح هذان في الذمة، ومعينا). أي: ويصح تعيين المنفعة بكل من الأمرين، سواء كان العمل في الذمة أو معينا بتعيين الأجير. قوله: (فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب، وطوله، ونوع التفصيل، ونوع الخياطة). لاختلاف الحال والأجرة باختلاف ذلك اختلافا بينا، وتعيين الثوب يتحقق بالمشاهدة، وبالوصف الرافع للجهالة. ولا بد من بيان الطول، والعرض، ونوع التفصيل من قميص وقباء وغيرهما، ونوع الخياطة رومية أو فارسية، وغير ذلك ولو كان هناك عادة مطردة بنوع حمل الإطلاق عليه. فرع: لو دفع إلى خياط ثوبا وقال له: إن كان يكفيني قميصا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست