responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 159
[ ومشتركا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو المدة. ] وأما بالنسبة إلى المطالبة بأجرة المثل، فلأنها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة، وقد أتلف عليه فاستحق بدله. وأما بالنسبة إلى المسمى الثاني، فلأن العقد جرى على المنفعة المملوكة له وكان فضوليا بالنسبة إليه، وكان له إجازته وأخذ المسمى. ومتى طالب بأحد الأمرين فله مطالبة المؤجر، لأنه المباشر لاتلاف المنفعة المملوكة له، وكذا المستأجر الثاني لأنه المستوفي لها. ويحتمل الانفساخ كما إذا أتلف البائع المبيع قبل القبض عند الشيخ، وهو ضعيف، والأصح الأول. ومنه يعلم أن المسألة مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل قبض المستأجر العين لو كان الأجير عبدا، وإن كانت العبارة خالية من ذلك. وكذا علم مما قررناه أن هذا حكم ما إذا عمل عند غير المستأجر جميع المدة، فإن عمل بعضها تخير المستأجر بين الفسخ في الجميع، والمطالبة بأجرة المثل لما مضى لكل من المؤجر والمستأجر، والمطالبة بالمسمى الثاني إن أجاز العقد الثاني. لكن إذا أجازه أشكل مطالبة المؤجر من حيث إنه رضي باستيفاء المستأجر الثاني المنفعة، وصار المؤجر بمنزلة وكيله. وأقل الأحوال أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما بقي من المدة حين الإجارة، نظرا إلى سبق العدوان الموجب للضمان، والاجازة لا تزيله، إلا أن يقال: إن مجرد الاجازة لا تزيل الضمان الثابت بالعدوان السابق. وهل له الفسخ بالنسبة إلى ما مضى خاصة؟ فيه النظر السابق فيما لو ردت العين المغصوبة في الأثناء، والأصح العدم. قوله: (ومشتركا، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست