responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 80
[ أو استعار من المستعير، أو صيدا في الحرم، أو كان محرما ] وما توهمه بعضهم - من أن أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد - ليس بشئ أيضا، لأنه إذا أخرج من العموم الدنانير والدراهم في لفظ، وأخرج الذهب والفضة في لفظ آخر لم يكن بينهما منافاة، لأن إخراج الأمر الكلي إخراج لبعض أفراده، كما أن إخراج البعض لا ينافي إخراج الكل. فإن قيل: المنافاة حاصلة، لأن الاستثناء إذا دل على أن المخرج ليس الدراهم والدنانير، نافى أن يكون المخرج الذهب والفضة، فيجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير. قلنا: الاستثناء وإن دل على ذلك، إلا أنه يقتضي بقاء العموم فيما عداهما، والاستثناء الآخر يقتضي بقاءه فيما عدا الذهب والفضة، والأصل فيهما إرادة الحقيقة، وحملهما على المجاز خلاف الظاهر، ولا شك أن العدول بهما عن الحقيقة أبعد من استعمال اللفظ مجازا في الأفراد الأقل، وهذا بمثابة: قام القوم إلا الشجاع منهم مع قام القوم إلا زيدا، وهو أحد الشجعان. والأرجح الضمان، فيدخل المصوغ، ويؤيده عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1]. قوله: (أو استعار من المستعير صيدا في الحرم أو كان محرما). يرد عليه ما سبق من الاشكال، إلا أن يريد به بالاضافة إلى حق الله تعالى، لكنه خلاف ما صرح به.

.[1] سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست