responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 81
[ فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف. ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف. ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل معهما ضمن. ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف، ] قوله: (فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة يوم التلف، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف). وجه الأول: أن الواجب مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها حين التلف، لتعذر رد العين حينئذ، فتجب قيمته حين التلف، ففي قول المصنف: (يوم التلف) توسع، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة. ووجه الثاني: كون كل واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة (فتكون مضمونة) [1] إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة. وهناك ثالث وهو: وجوب قيمته حين الضمان، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا - على معنى وجوبها لو تلفت - فيبقى، وقد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع. قوله: (ولو تلفت بالاستعمال، كثوب انمحق باللبس فإشكال، ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف).

.[1] ما بين القوسين لم يرد في " م ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست