responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 79
[... ] فإن في حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام في كون العارية مضمونة: " جميع ما استعرت فتوى [1] فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان [2] " الحديث. وفي صحيحه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا [3] " وحسنة عبد الملك عنه عليه السلام [4] مثلها، إلا أن الاستثناء فيها للدراهم. والتحقيق: أنه لا تعارض، لأنه استثناء الذهب والفضة في الرواية الأولى يقتضي ثبوت الضمان في هذين الجنسين، لأن اللام فيهما للجنس، واستثناء الدراهم والدنانير في الروايتين الأخيرتين يقتضي كون المخرج من العموم الدراهم والدنانير، فيبقى العموم فيما عداهما بحاله، فيخرج منه الجنسان من حيث هما ذهب وفضة، لأنهما أخص من هذا العموم مطلقا، ولا تعارض بين العام والخاص. وما ذكره الشارح - من أن الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة، فيخصان بهما، وتكون الدراهم والدنانير مخصوصين للعموم [5] - لا محصل له، ولا ينطبق على القوانين، لأن استثناء الذهب والفضة تارة واستثناء الدراهم والدنانير تارة أخرى، لا يقتضي أكثر من أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، فيخص بكل منهما، لأن أحدهما يخص بالآخر.

.[1] قال الجوهري في الصحاح (توى) 6: 2290: والتوى - مقصور: هلاك المال.
[2] الكافي 5: 238 حديث 3، التهذيب 7: 183 حديث 806.
[3] الكافي 5: 238 حديث 2، التهذيب 7: 183 حديث 804، الاستبصار 3: 126 حديث 448.
[4] التهذيب 7: 184 حديث 808.
[5] إيضاح الفوائد 2: 130.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست