responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 64
[ ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذا: أعرتك الدابة بعشرة دراهم. ] صح ذلك، لكن تكون إجارة فاسدة لا عارية. قلنا: لما كان عقد العارية في غاية الضعف - ولهذا يعول فيه على قرائن الأحوال، كالظرف الذي فيه الهدية والقصعة المبعوث فيها الطعام، فإنه يجوز أكله منها، وكذا ثمرته في غاية الضعف، وهي مجرد إباحة الانتفاع - انتفت ثمرته بأدنى سبب، بخلاف العقود اللازمة أو المثمرة للملك. وأيضا فإن البيع مثلا مبني على اللزوم، وعدم فعل الشرط يوجب تزلزله وجوازه، فظهر أثر الشرط في ذلك، وأما العارية فإن أثر العقد هو الإباحة التي لا شئ أضعف منها، وجوازه ثابت على كل حال، فلا بد للشرط من أثر، وليس إلا عدم جواز الانتفاع بدونه، فيمنع منه إلا بعد فعل الشرط، وبه صرح في التذكرة [1]. والذي ذكره الشارح: جواز الفسخ بدون الشرط، فينتفي مبيح العين، فتثبت الأجرة [2]. وهذا لو صح إنما يؤثر فيما سيأتي، أما ما سبق من الانتفاع قبل الفسخ فلا. قوله: (ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذا: أعرتك الدابة بعشرة دراهم). ووجهه: أن لفظ العارية وإن كان حقيقة في العقد المخصوص، إلا أن التصريح بالعوض ينافيه، فينطبق على الإجارة من حيث المعنى، فإن المالك لم يبذل المنفعة مجانا، بل بعوض، فإذا فات لفساد العقد وجب أجرة المثل لتلك المنفعة التي أتلفها.

.[1] التذكرة 2: 211.
[2] إيضاح الفوائد 2: 126.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست