responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 63
[ وليس على واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة. ] لكن لا يجب). وجه القرب: وجود المقتضي وانتفاء المانع، ويحتمل العدم، لأن مقتضى العارية عدم العوض، فمعه تكون فاسدة. ويدفعه: أن المذكور شرط لا عوض، ولا ريب أن العارية عقد يقبل الشروط التي لا تنافي مقتضاه، وليس الشرط عوضا، إنما العوض ما جعل مقابلا كهذا بهذا. والأصح الجواز، ولا يجب على المستعير عارية ما اشترط المعير، للأصل ولانتفاء المقتضي. وزعم بعض العامة أن هذا إجارة فاسدة، وليس بجيد كما ذكرناه. قوله: (وليس على واحد منهما أجرة). أي: ليس على المعير الأول ولا على الثاني أجرة للآخر، لأن بناء العارية على التبرع. قوله: (أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة). وجه القرب: أنه لم يبح له الانتفاع مطلقا، بل مع الشرط، فإذا لم يحصل كان له المطالبة بالعوض. ويحتمل العدم، لأن العارية لا عوض فيها وقد تحققت. وجوابه: أنه وإن لم يكن فيها عوض، إلا أن الإذن في الانتفاع قد حصل على وجه مخصوص، فينتفي بانتفائه. فإن قيل: الإذن في الانتفاع قد حصل في الجملة، وغاية ما يقتضيه الشرط التسلط على الفسخ بدون فعله، كما لو باع بشرط، فإن الملك ينتقل فيه، ومع عدم الشرط يتسلط على الفسخ، نعم لو كان المذكور عوضا لا شرطا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست