responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 65
[ ج: لو أذن الولي للصبي في الاعارة جاز مع المصلحة. ] فإن قيل: هذا لا يقتضي كونها إجارة فاسدة كما ذكره المصنف، لأن هذا الحكم ثابت مع كونها عارية فاسدة، والأصل في اللفظ كونه حقيقة، والمجاز يحتاج إلى الدليل، ومع ذلك فالعقود بالقصود، فمع قصد العارية كيف يكون إجارة؟ فيكون عارية فاسدة، وهو أحد وجهي الشافعية [1]. والتحقيق أن يقال: إن أراد المصنف بقوله: (فهي إجارة فاسدة) أنها كذلك من حيث المعنى لكون المنفعة مقابلة بعوض، ومن حيث الحكم باعتبار وجوب أجرة المثل - إذ المالك لم يبذل المنفعة مجانا، وامتناع معنى العارية هاهنا لانتفاء التبرع بالمنفعة الذي مدار العارية عليه فهو حق. وإن أراد أن لفظ العارية مراد به الإجارة البتة، ولا يقع على هذا التقدير اسم العارية الفاسدة، فليس كذلك، ومن أين يعلم هذا والأصل في الاستعمال [ الحقيقة [2] ] والعقود تابعة للقصود؟ نعم شبهه بالاجارة الفاسدة أكثر، فلعل المصنف أراد هذا المعنى، فيندفع الاشكال عن كلامه. واعلم أن صاحب الشرائع [3] ذهب إلى جواز الإجارة بلفظ العارية، فإذا ضبطت المنفعة والعوض وقصد باللفظ الإجارة مجازا صح عنده، إلا أنه بقصد الإجارة يخرج عما نحن فيه، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: (لو أذن الولي للصبي في الاعارة جاز مع المصلحة). لا شك في الجواز مع المصلحة، والعبرة حينئذ بإذن الولي لا بعبارة الصبي.

.[1] كفاية الأخيار 1: 181.
[2] لم ترد في " م " و " ق "، وأثبتناها من الحجري والمفتاح 6: 59 عن جامع المقاصد، وهو الصحيح.
[3] شرائع الاسلام 2: 179.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست