[ ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا. وتكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه. وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. فروع: أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالاحرام، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالاعارة لما يجب إرساله. ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب، ] قوله: (ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا). قال في التذكرة: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر [1]. وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة [2] في ذلك، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به [3]، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة. قوله: (ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر). هذا رجوع عما ذكره في التجارة، إلا على بعض المحامل التي نزلنا عليها العبارة هناك. قوله: (لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز [1] التذكرة 2: 210. [2] انظر: المغني لابن قدامة 5: 356. [3] المغني لابن قدامة 5: 360، الوجيز 1: 203.