responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 61
[ ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك. ] قوله: (ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام). فيه نظر، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد ورفع السلطنة عنه، لا إثبات سلطنة شخص آخر عليه، وسيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا. والذي في التذكرة خلاف هذا، فإنه قول: ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل، فإن قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل، لأنه إعارة ما ليس ملكا له، وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالاعارة، فإنه كان يجب عليه الإرسال، وإن قلنا: لا يزول صحت الاعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده [1]. هذا كلامه، وفيه اعتراف بتعدي المحرم بالاعارة، وهو الأصح. لكن قوله: وإن قلنا لا يزول صحت الاعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده، فيه نظر، لأن صحة الاعارة مع وجوب الإرسال ورفع السلطنة مشكل، وإثبات القيمة أشكل، لأن العارية تقتضي عدم الضمان، إلا أن يراد بالقيمة الجزاء لله تعالى. [ ويمكن أن يقال: إن أمر الصيد غليظ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا وإن لم يشترط ضمانه، وإطلاق النصوص بوجوب الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا، فإن تم هذا فهو دفع للاشكال ] [2] الثاني من الإشكالين السابقين.

.[1] التذكرة 2: 210.
[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسختي " م " و " ق "، وأثبتناه من النسخة الحجرية لاقتضاء السياق له.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست