responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 60
[ ه‌: إباحة المنفعة فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه. قوله: (فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه). في التذكرة: لا يحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم ولا من المحل، لأنه يحرم عليه إمساكه، فلو استعاره وجب عليه إرساله وضمن للمالك قيمته، ولو تلف في يده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل وبالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجرد الامساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه وضمن لله تعالى [1]. هذا كلامه، وفي موضعين منه إشكال: أحدهما: أن وجوب الإرسال مع كون الصيد ملكا لآدمي - وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى - غير ظاهر، وإنما الذي يقتضيه الدليل رده على مالكه ووجوب الجزاء لله تعالى. الثاني: وجوب القيمة للمالك المحل لو تلف في يده بغير تعد - مع عدم اشتراط الضمان - أيضا غير ظاهر، لأن غاية ما هناك أنها عارية فاسدة، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولأن المالك لما أعاره فقد رضي بعدم ثبوت الضمان عليه الذي هو مقتضى العارية، فلا وجه لتضمينه. فالحاصل: أن الذي يقتضيه النظر خلاف الأمرين، لكن لم أظفر إلى الآن بمخالف، فإن المصنف في التحرير [2]. قد صرح بالثاني، وكذا المحقق في الشرائع [3].

.[1] التذكرة 2: 209.
[2] التحرير 1: 271.
[3] الشرائع 2: 172.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست