responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 59
[ ج: المستعير: وشرطه أن يكون معينا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون. د: المستعار: وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس، والدابة للركوب، والأرض للزرع والغرس والبناء، دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها. والأقرب جواز استعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها. ] قوله: (وشرطه أن يكون معينا). يحترز به عما لو أبهم، بأن أعار أحد هذين ونحوه، ولو عمم فقال: أعرت جميع الناس، فهو من المعين فيصح. قوله: (فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون). بمعنى أنه لا يترتب عليهما أحكام العارية، لا أن استيفاءهما للمنفعة مضمون، فلو أعارهما وشرط عليهما الضمان لم يضمنا إذا لم يتلفا، هكذا ينبغي أن يفسر هذا وإن لم أظفر في ذلك بشئ بخصوصه. قوله: (والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما منفعة حكمية، كالتزين بها والضرب على طبعها). وجه القرب: وجود المقتضي على ذلك التقدير وانتفاء المانع، ولا وجه للمنع على التقدير المذكور، فلا يحسن قوله: (والأقرب) حينئذ، فكان عليه أن يترك قوله: (إن فرضت...) ليكون وجه المنع ضعف هذه المنفعة، وكون المنفعة المقصودة منها غالبا في الانفاق والإخراج، وذلك مناف للعارية. ويرده: أن إرادة المنفعة الضعيفة بخصوصها ينفي ما ذكر، والأصح الجواز.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست