responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 58
[ ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا. ب: المعير: ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله. ] وأجيب بما لا يدفع، والأولى أن يزاد في التعريف: مع بقاء الجواز. ويرد عليه: أن الثمرة المذكورة حاصلة بالايجاب لا بمجموع الايجاب والقبول، فلا تكون ثمرتهما معا. واعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ، بل يكفي ما يقوم مقام الالفاظ من الكتابة والإشارة، لأنه عقد ضعيف، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال: وهي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد [1]. وقوله هنا: (ولا يشترط القبول نطقا) [2] قد يشعر بأن الايجاب يشترط فيه النطق. قوله: (وتصح من المستأجر). إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح، وإذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده. قوله: (ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله). لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.

.[1] التذكرة 2: 211.
[2] في " م " و " ق ": قطعا، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست