responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 410
[ ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطلت شفعته. فرع: لو شهدت البينة عليه بحق هو يدعي البراءة منه، فحبس لامتناعه من أدائه فهل تبطل شفعته لوجوب الدفع عليه ليخلص، أم لا لدعواه أنه محبوس بغير حق؟ في نفس الأمر يجب التأمل لذلك. وكذا لو أظهر له مظهر أن المبيع قليل فظهر خلافه، لأن الغرض قد يتعلق بالكثير وكذا عكسه. وكذا لو أظهر شخص أنه اشترى الشقص لنفسه فبان أنه اشتراه لغيره فكذلك، لأن الغرض قد يتعلق بالأخذ من شخص دون آخر، ومثله العكس. ولو أظهر له أنه اشترى الشقص وحده بالثمن فبان أنه اشتراه مع غيره فكذلك، لأن الثمن حينئذ يكون أقل، والغرض قد يتعلق بذلك. وبالجملة فكل أمر لو ظهر له وقوع [1] البيع عليه، والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبين خلافه فالشفعة بحالها لا تبطل للعذر. قوله: (ولو أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشتراه ببعضه بطلت شفعته). لأن عدم رغبته في المبيع بالثمن الأقل فبالأكثر أولى، لأن مقتضى البيع المكايسة، وكذا لو لم يرغب في الكل بثمن فلأن لا يرغب في البعض بذلك الثمن أولى فلا شفعة له.

.[1] في " ق ": أمر ظهر وقوع...

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست