responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 409
[ اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غيره، أو بالعكس لم تبطل شفعته. ] اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غيره، أو بالعكس لم تبطل شفعته). المرجع في هذه المسائل كلها إلى كون التأخير في طلب الشفعة لعذر أو للجهالة، بخصوص البيع الذي هو متعلق الشفعة، حيث يكون تعلق الغرض به أمرا مقصودا، فلو ترك الشفعة لتوهمه كثرة الثمن، لوجود إمارة توهم ذلك فبان قليلا فالشفعة باقية، لأن قلة الثمن مقصودة في المعاوضة، فربما كان الترك مستندا إلى اعتقاد الكثرة. وكذا لو اعتقده دنانير فظهر دراهم فترك أو بالعكس فالشفعة بحالها، لأن الغرض قد يتعلق بجنس دون آخر، لسهولة حصوله بالنسبة إليه ونحو ذلك. وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، لأنه معذور في ترك السعي، بخلاف ما لو كان قادرا على أداء الحق الذي حبس لاجله، لأن التأخير من قبله، إذ يجب عليه دفع الحق ليخلص من الحبس، أو كان الحبس بسبب باطل كطلب ما ليس عليه في نفس الأمر وإن كان في ظاهر الحال ثابتا، سواء كان قادرا عليه أم لا، وسواء كان قليلا أم كثيرا فإنه معذور، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس عليه، لكن بشرط عجزه عن الوكالة ليكون الحبس في الموضعين المذكورين عذرا، فإن قصر في الوكالة فلا شفعة له، ولو وكل مع حبسه بحق هو قادر عليه فالشفعة بحالها إذ لا تقصير.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست