responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 411
[ وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح، فإن أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما تجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين: فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين، لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده، وكذا الثاني. ] قوله: (وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما تجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني). إنما كان تصرف المشتري صحيحا، لأنه مالك مستقل، فإذا أخذ الشفيع بطل تصرف المشتري، لسبق حقه. ولا يخفى أن تصرفه ينقسم إلى ما تجب به الشفعة - وهو البيع - وغيره، فالأول إذا وقع تخير الشفيع في الأخذ بالبيع الأول والثاني، لأن كلا منهما سبب تام في ثبوت الشفعة فالتعيين إلى اختياره. قوله: (فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين، فإن أخذ من الأول دفع عشرة فيرجع الثالث على الثاني بثلاثين، والثاني على الأول بعشرين، لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده، وكذا الثاني). أي: إذا ثبت تخير الشفيع في الأخذ إذا كان تصرف المشتري موجبا للشفعة، فلو باعه المشتري بعشرين وقد كان اشتراه بعشرة - فالجار الأول في قوله: (بعشرة) متعلق بالمشتري، والثاني في قوله: (بعشرين) - فباعه المشتري الثاني بثلاثين فإن أخذه الشفيع من الأول انفسخ العقدان الآخران، فيدفع الشفيع عشرة وهي الثمن الذي اشترى به المشتري الأول، ثم يرجع كل من الثاني والثالث بما دفع ثمنا، فيرجع الثالث بالثلاثين والثاني بالعشرين، لأن الشقص ينتزع من الثالث وقد انفسخ عقده فيرجع إلى ماله [1]، وكذا الثاني

[1] في " م ": مالكه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست