responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 408
[ ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع، ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما. ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه ] وما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له. قوله: (ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع). لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا، ويحتمل حلوله على الشفيع، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري، وليس بشئ. قوله: (ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة). لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع، فكان كما لو ضم المشفوع إلى غير المشفوع. قوله: (ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما). لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر، فلا تكون الشركة فيهما واحدة، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر. قوله: (ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو ظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست