responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 407
[ ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي. ] ما يبقى بعده، فإن كان قد دفع الثمن استرد الأرش، ولو لم يأخذه المشتري لم يكن له أرش، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد. قوله: (ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي). لما كان الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد لم يكن له فيما إذا كان الثمن مؤجلا إلا الأخذ به مؤجلا، وهذا قول الأكثر [1] والأصح، لأن تأخير الأخذ ينافي الفور فيبطل لو أخر وللأجل حظ من الثمن، فلو أخذ بغير أجل لم يكن الأخذ بالثمن. وللشيخ قول في الخلاف [2] والمبسوط [3] أنه يتخير بين أن يأخذ بجميع الثمن حالا، أو يصبر إلى انقضاء الأجل ثم يأخذ، واحتج عليه بأن الذمم غير متساوية. وأجاب في المختلف بأن عدم تساوي الذمم لا يلزم منه ما ذكره، لإمكان التخلص بالضمين [4] ومقتضى هذا الجواب أنه متى طلب المشتري من الشفيع ضمينا أجيب إليه، ومثله قال في التذكرة [5]، والذي صرحوا به إنما هو الزامه بكفيل لو لم يكن مليا، ولو صرح أحد بما تشعر به عبارة المختلف لكان القول به وجها، لكن قال في التذكرة: وعلى ما اخترناه فإنما يأخذه بثمن مؤجل إذا كان مليا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليا وإلا لم يأخذه، لأنه إضرار بالمشتري،

[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 96، والشيخ الطوسي في النهاية: 425، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 211.
[2] الخلاف 2: 107 مسألة 9 كتاب الشفعة.
[3] المبسوط 3: 112.
[4] المختلف: 406.
[5] التذكرة 1: 596.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست