responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 406
[ سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا، ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن. ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي. ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري. ] قوله: (سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا). أي: سواء كان الثمن الذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع، أي: مثل قيمته أم ناقصا لعموم النص. قوله: (ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن). مثل أجرة النقاد والوزان ونحوهما، إذ ليست من جملة الثمن وإن كانت من التوابع. قوله: (ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار). على رأي - المخالف في الموضعين - الشيخ، فقال بلحوق الزيادة وسقوط الحطيطة إذا كان ذلك في مدة الخيار، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد [1]. وليس بجيد، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد، والزيادة والحطيطة أمر جديد. قوله: (ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري). أي: يسقط من الثمن، لأنه جزء منه، فإذا أخذه المشتري كان الثمن هو

[1] المبسوط 3: 108.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست