responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 405
[... ] أحدهما - وهو قول الشيخين [1]، وجمع من الأصحاب [2]: - الثبوت، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة [3]، ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع. والثاني - وهو القول الآخر للشيخ [4] وقول جماعة منهم المصنف في المختلف [5] -: العدم اقتصارا فيما ثبت على خلاف الأصل على محل الوفاق، ولرواية ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر قال: " ليس لأحد فيها شفعة " [6]، وهي نص ولا يضر ضعف إسنادها لانجبارها بغيرها من الدلائل، ولحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال: " فهو أحق بها من غيره بالثمن " [7]. وإنما يتحقق ذلك في المثلي: أو يقال المثل أقرب المجازات الممكنة هاهنا، والأصح عدم الثبوت، فإن قلنا به فبأي قيمة يلزم، قيمة يوم العقد أم وقت الأخذ أم الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ صرح بالأول المصنف، وبالثالث ولده [8]، والأصح الأول، لأن وقت الاستحقاق حين العقد، ولا ريب أن الاستحقاق بالثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة، فالاستحقاق بالقيمة حينئذ - وهو مختار الدروس [9] ومختار ولد المصنف - ضعيف، لأن إلحاق هذا بالغاصب لا وجه له، وكذا الأمر الثالث، لسبق الاستحقاق في الثمن على وقت الأخذ.

.[1] المقنعة: 96، المبسوط 3: 13.
[2] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 361، وابن إدريس في السرائر: 250، والمحقق الحلي في الشرائع 3: 258.
[3] الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413.
[4] الخلاف 2: 107 مسألة 7 كتاب الشفعة.
[5] المختلف: 404.
[6] الفقيه 3: 47 حديث 164، التهذيب 7: 167 حديث 740.
[7] الكافي 5: 281 حديث 5، التهذيب 7: 164 حديث 728.
[8] إيضاح الفوائد 2: 210.
[9] الدروس: 390.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست