responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 404
[ ويبدأ بالسلام والدعاء. وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي، ] الأمور لا تعد أعذارا فتسقط شفعته، واعلم أنه على ما سبق في كلامه لا أثر لطلبه الشفعة، إذ المعتبر هو الأخذ مع دفع الثمن، إلا أن يحمل الطلب في عبارته على ذلك. قوله: (ويبدأ بالسلام والدعاء). لعموم الأمر بالسلام [1]، وجريان العادة به، وكذلك الدعاء المتعارف مثله، ولو ابتدأ بالطلب لكان نقصا في حقه. فرعان: أ: لو جهل الشفيع استحقاق الشفعة فالظاهر بقاء حقه، لعموم الدلائل [2]، ولعدم تقصيره في الأخذ. ب: لو علم ثبوتها وجهل كونه على الفور فالظاهر السقوط، لتحقق التقصير المنافي للفورية ولا أثر لجهله بذلك. قوله: (وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي). لا ريب أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، أي: لمثله لعدم إمكان الأخذ به غالبا، فإن كان من ذوات الامثال لزمه مثله، وإن كان من ذوات القيم فهل تثبت الشفعة معه أم لا؟ قولان للأصحاب:

:[1] الكافي 2: 471 حديث 1 - 5 باب التسليم، وانظر وسائل الشيعة 8: 435 باب الابتداء بالسلام.
[2] الكافي 5: 280 باب الشفعة، التهذيب 7: 163 باب الشفعة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست