responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 403
[ ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الامكان. وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالاكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار، إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء، ] أي: لو عجز عن الأمرين معا لم تسقط شفعته لعدم التقصير، ولا يشترط الاشهاد على المطالبة لو تمكن منه خلافا لبعض العامة [1]، للأصل وعدم الدليل. قوله: (ثم تجب المبادرة إلى أحدها في أول وقت الامكان). أي: بعد زوال عذر المسافر وتمكنه من السعي أو التوكيل يجب عليه أحدهما، فإن أمكنه السعي تخير بينه وبين التوكيل، ولو تمكن من التوكيل فقط تعين ويجب ذلك في أول أوقات الامكان عادة فيراعي ما سبق، ولو قصر الوكيل في الأخذ لم يكن تقصيرا من الموكل. قوله: (وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالاكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار). هذا كله من قبيل القسم الأول من قسمي الاعذار، وهو ما ينتظر زواله عن قرب، وقد سبق توجيهه. قوله: (إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء). أي: إلا مع حضور المشتري عنده، وعدم اشتغاله بالطلب فإن هذه

[1] انظر: كفاية الأخبار 1: 185.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست