responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 402
[ ولو أهمل المسافر بعد علمه السعي، أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت، ولو عجر لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة، ] أو مندوبة، ونحوها من أكل، أو قضاء حاجة، أو كونه في حمام فله الاتمام ولا يكلف القطع على خلاف العادة، وكذا لو حضر وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة جاز له تقديمها رجوعا في ذلك كله إلى العرف، وبه صرح في التذكرة [1]. والظاهر أن من هذا شهود تشييع المؤمن والجنازة، وقضاء حاجة طالب الحاجة، وعيادة مريض، وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالاعراض عنه، وربما كان الاعراض عنه موجبا للطعن، والظاهر أن العجز عن التوكيل عند حصول أحد هذه الأمور غير شرط، لعدم السقوط بقصر الزمان، وعدم ذلك في العادة منافيا للفور. قوله: (ولو أهمل المسافر - بعد علمه - السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت). هذا بعض صور القسم الثاني من الاعذار، وهو ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض، والحبس، والغيبة، والاعتكاف، وتمريض المريض، فلو كان الشفيع مسافرا وعلم بالبيع، فإن أهمل السعي والتوكيل معا مع تمكنه من أحدهما بطلت شفعته، ولا يكون سفره عذرا مع تمكنه من التوكيل، لطول المدة فيه وعدم المسامحة في مثله بحيث لا ينافي الفور عادة. ولا يخفي أن قول المصنف: (لو أهمل السعي أو التوكيل) ليس بجيد، لأن البطلان إنما يتحقق مع إهمالهما لا مع إهمال أحدهما، وكذا القول في البواقي. قوله: (ولو عجز لم يسقط وإن لم يشهد على المطالبة).

.[1] التذكرة 1: 596.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست