responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 401
[ وإن لم يفارق المجلس. ولا تجب مخالفة العادة في المشي ولا قطع العبادة ولو كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها. ] بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة على ذلك إذ لو كانت على التراخي [1] لم تبطل بعد الثلاثة بلا فصل. وقال السيد [2]، وجماعة [3]: بأنها على التراخي [4] تمسكا بما لا ينهض حجة ومعارضا، والأصح الأول الذي دل عليه كلامه في المختلف وغيره: أن الواجب على الفور هو الأخذ صرح به في مسألة ما إذا كان الثمن مؤجلا [5] وإن كان مقتضى كلامهم هناك أن الطلب واجب فوري، فلعله يراد به الأخذ لتضمنه الطلب. قوله: (وإن لم يفارق المجلس). رد بذلك على أبي حنيفة فإنه يقول: إن التأخير بغير عذر لا يبطل الشفعة ما داما في المجلس [6]. قوله: (ولا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها). لا ريب أن المراد بالفور تحكم فيه العادة، لأن العرف هو المرجع فيما ليس للشارع فيه حقيقة، فحينئذ الاعذار المانعة من السعي إلى الأخذ بالشفعة عادة تنقسم إلى قسمين: ما ينتظر زواله عن قرب مثل الاشتغال بصلاة واجبة،

[1] في " ق ": التراضي.
[2] الانتصار: 219.
[3] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 361، وابن إدريس في السرائر: 250.
[4] في " ق ": التراضي.
[5] المختلف: 405.
[6] انظر: بدائع الصنائع 5: 19، اللباب 2: 107، فتح العزيز المطبوع مع المجموع 11: 491.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست