responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 400
[ فلو قال: أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة. ويجب الطلب على الفور، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي ] مجموع. قوله: (فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة). وجه القوة أن المأخوذ لا يستحقه، لأنه إنما يستحق المجموع فلا يؤثر أخذه إياه بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى المجموع، أما بالنسبة إليه فظاهر لعدم استحقاقه، وأما بالنسبة إلى الباقي فلأن الاقتصار على أخذ البعض إن لم يدل على عدم أخذ البعض الآخر فلا يدل على أخذه فيحصل التراضي فتبطل الشفعة. ويحتمل الصحة، لأن أخذ البعض يستلزم أخذ البعض الآخر لامتناع أخذه وحده، وهو قول لبعض العامة [1]، وفيه نظر، لأن أخذ العض إنما يستلزم أخذ البعض الآخر إذا وقع صحيحا، ولم تثبت صحته من دون أخذ الباقي، ولأنه ربما كان مريدا لأخذ البعض خاصة، وذلك لا يصح ولا يستلزم أخذ الباقي، والحاصل أن أخذ البعض لا يدل على أخذ الباقي بشئ من الدلالات الثالث، والأصح البطلان. قوله: (ويجب الطلب على الفور، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي). هذا مختار الشيخ [2]، وجمع كثير من الأصحاب [3] اقتصارا فيما يثبت على خلاف الأصل على موضع الوفاق، ولدلالة رواية ابن مهزيار [4] المتضمنة

[1] انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع 11: 482.
[2] الخلاف 2: 106 مسألة 4 كتاب الشفعة.
[3] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 299، والشهيد في الدروس: 388.
[4] التهذيب 7: 167 حديث 739.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست