responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 399
[ ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة. ولو قال: أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة. ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع، ] قوله: (ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا). أي: لصحة الأخذ، فلا يصح الأخذ مع الجهالة للغرور فإنها في معنى البيع، إذ هي من توابعه. ولقائل أن يقول: اشتراط العلم بالثمن مستدرك، لأنه إذا اشترط للأخذ دفع الثمن اشترط العلم به لا محالة. ويمكن الجواب: بأن الأخذ مع العلم صحيح ولا يثمر المالك إلا بدفع الثمن، بخلاف ما إذا كان جاهلا فإنه يقع لغوا. قوله: (وله المطالبة بالشفعة). فلا يسقط حقه بذلك الأخذ الفاسد. قوله: (ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله). هذا أيضا محل نظر، لأن المعاوضة يجب فيها التسليم، والتسليم دفعة واحدة كما سبق في البيع، والأصل عدم وجوب التقديم في التسليم على واحد بخصوصه، نعم إن تم له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا. قوله: (وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع). لأنه ليس له تبعيض الصفقة، ولأن حقه في المجموع من حيث هو


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست