responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 371
[ ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة. ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة، ] قوله: (ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة؟ ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة). أي: لو باع المكاتب سيده شقصا من مشترك بمال الكتابة الذي في ذمته للسيد، ثم فسخ السيد الكتابة لعجز المكاتب لم تبطل الشفعة للشريك الثابتة بالبيع وإن ملك السيد جميع ما في يد المكاتب حينئذ لعوده إلى الرق، لأن التصرفات [1] السابقة منه كانت صحيحة معتبرة، وقد انقطعت سلطنة السيد عنه حينئذ. لا يقال: بالفسخ بطلت الكتابة فيبطل العوض الذي هو ثمن المبيع فيبطل البيع، فكيف تثبت الشفعة؟ لأنا نقول: بطلان الكتابة حين الفسخ لا قبله، فلا يبطل البيع السابق. واحتمل المصنف في التحرير بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا [2]، وفيه منع. ويحتمل أن تكون الباء للسببية، بأن يكون بيع المكاتب بسبب مال الكتابة لشخص آخر فتثبت الشفعة بهذا البيع للسيد إن كان هو الشريك، أو غيره على المشتري إن كان هو السيد أو غيره. وجعله شيخنا الشهيد في حواشيه أولى، لأن البيع بمال الكتابة لا يتم إلا إذا أريد به البيع ببعضه. وليس بواضح، لإمكان البيع بجميع نجوم الكتابة بعد الحلول. قوله: (ولو اشترى الولي شقصا للطفل في شركته جاز أن يأخذ

[1] في " ق " و " م ": تصرفات.
[2] تحرير الأحكام 2: 154.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست