responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 370
[ وأما المأخوذ منه: فهو كل من تجدد ملكه بالبيع، واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة. ] ويمكن الجواب عن السؤال الأول: بأن العامل وإن استحق الحصة من الربح بالظهور إلا أن استحقاق الاختصاص بالعين بسبب الشركة سلط المالك على قطع استحقاقه من العين، فإن الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملك، لكونه (مالكا) [1] حقيقة، فلتكن دافعة لتملك العامل بعض العين. ومتى فات حقه من الربح استحق أجرة المثل، ولو لم يظهر ربح ففي استحقاقه الأجرة إلى حين الفسخ كلام يأتي إن شاء الله تعالى، وهذا لا بأس به. إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (لأن العامل لا يملكه بالبيع) تعليل لقوله: (ويملك صاحب مال القراض بالشراء بالشفعة) على تقدير الربح، ومعناه أن استحقاق العامل متأخر عن العقد فلا يمكن أخذه بالشفعة، وفيه تنبيه على (الاستحقاق بها واختصاص العين) [2] من دون العامل وإن ظهر ربح، لأن حق المالك - وهو الاختصاص بسبب الشركة - أسبق فلا يزيله حق العامل الطارئ، بل للمالك فسخ استحقاقه وينتقل إلى أجرة المثل، وهذا هو تحقيق هذا المحل. قوله: (وأما المأخوذ منه: فهو كل من تجدد ملكه بالبيع، واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة). في كون هذا احترازا عن شراء الشريكين دفعة مناقشة، لأن كلا منهما يصدق عليه الضابط المذكور، وهو أنه تجدد ملكه بالبيع، ولو قال: وهو كل من تجدد ملكه بالبيع لشقص من عقار مشترك لكان أولى.

.[1] لم ترد في " ق ".
[2] في " ق ": استحقاق الغير.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست