responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 372
[ ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى، وإلا ما يخرج منه بالنسبة ] بالشفعة). نزل شيخنا الشهيد في حواشيه هذا التكرار على أحد أمرين: تخصيص الاشكال السابق بالبيع، والرجوع عن الاشكال إلى الجزم فتكون فائدته ذلك، وهو تكلف بين قوله: (ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى، وإلا ما يخرج منه بالنسبة). أي: لو باع المريض بيعا فيه محاباة - وهي العطية - أي: باع بيعا مشتملا على عطية بأن باع بدون ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث - بناء على أن تبرعات المريض إنما تكون من الثلث - فالبيع صحيح ويأخذ الشفيع بالمسمى. وإن لم تخرج من الثلث فما يخرج منه بنسبته من الثمن على أصح الوجهين، فلا يبطل من المبيع شئ إلا ويبطل من الثمن ما يقابله، فتكون المسألة دورية حيث أنه لا يعرف قدر ما يصح فيه من المبيع، إلا بعد أن يعرف قدر التركة ليخرج المحاباة من ثلثها، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر الثمن، لأنه محسوب من التركة لانتقاله إلى ملك المريض بالبيع. فلو باع ما قيمته مائتان - وهو تمام تركته - بمائة فطريقه أن نقول: صح البيع في شئ من الشقص بنصف شئ من الثمن، وهو شئ قيمته نصف شئ، فقد حابى بنصف شئ هو ثلث التركة فيجب أن يبقى مع الورثة ضعفه، فيجب أن يبسط المبيع على شئ ونصف، فالشئ ثلثاه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست