responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 369
[... ] رب المال الشقص بالشراء لا بالشفعة، لأنه مشتر بعين ماله فلا يقع الشراء إلا له، ولا يجوز أن يستحق أن يملك ملكه، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فإنها ليست مالا، سواء لم يكن هناك ربح أصلا أو كان، لأن العامل لا يملك الربح بالبيع، إذ البيع إنما يقع للمالك لأنه بماله، بل يملكه إما بالبيع بعد الظهور أو بالانضاض وله الأجرة على المالك. وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن في ذلك نظرا، لأنه سيجئ في فتوى المصنف أن الربح يملك بالظهور، وحينئذ فيملك العالم بقدر حصته من الشقص فيكون شريكا. ثم أجاب بما لا يدفع السؤال، ثم اعترف بورود السؤال. وفي التذكرة حكى عن بعض الشافعية وجها ثالثا في هذه المسألة، وهو أن للمالك أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة، لأنه لما امتنع استحقاقه الشفعة لم يثبت، أما استحقاقه قطع سلطنة العامل عن الشقص فإنه ممكن، فلا يلزم من انتفاء الشفعة لامتناعها انتفاء هذا، كما نقول: إذا جنى المرتهن على عبد آخر للمولى كان له فكه من الرهن بسبب الجناية، وحينئذ فيكون له على المولى أجرة المثل عن عمله لكونه محترما، سواء ظهر ربح أم لا [1]. ويرد عليه أن فسخ المالك إذا طرأ على المضاربة لا يسقط استحقاق العامل من الربح الذي قد ثبت استحقاقه، لأن الفسخ إنما يؤثر بالنسبة إلى مستقبل الزمان لا فيما مضى، فيجب أن يقال: إن ظهر ربح فللعامل حقه منه إن قلنا بملكه بالظهور، وإلا فله الأجرة وهو المطابق لما في الدروس [2]. لكن يرد عليه أيضا أن هذا حكم ثابت في جميع أقسام المضاربة، فلا خصوصية لكون الشقص مشفوعا في ثبوت الفسخ.

.[1] التذكرة 1: 600.
[2] الدروس: 387.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست