responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 368
[ ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح، والملك باق للمشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى، ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة. ] قوله: (ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري). لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة وقوله: (والملك باق للمشتري) يمكن أن يكون من تتمة قوله: (ولو أخذ...)، ويمكن أن يكون من تتمة قوله: (فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال) فيكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره: أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق، فينكشف أن الملك لم يكن للمشتري. وجوابه: أن الملك باق للمشتري، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه، كذا في بعض حواشي الشهيد. وليس بشئ، لأن العبارة تأباه، وكلام التذكرة [1] يشهد بأن هذا من تتمة قوله: (ولو أخذ...). قوله: (ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى). للعموم، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب، وإنما يأخذ للسفيه وليه. قوله: (ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح، أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة). أي: لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك

[1] التذكرة 1: 592.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست