responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 278
[ ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، ] ولا يخفى أن حمل العكس على زيادة المقدر على نقص القيمة [1] غلط فاحش، لأنه لا يتردد في أن ما قابل المقدر غير مضمون على تقدير تضمين الغاصب ما حدث في يد السيد، فإذا لم يكن النقص بقدر المقدر لم يعقل ضمان أصلا، لأن ذلك المقدر مستحق في يد السيد. إذا عرفت ذلك فالأصح هنا الضمان، لأن سبب القتل والقطع في يد الغاصب وهو مضمون عليه، فهو بمنزلة الجناية التي تسري في يد المالك، بخلاف ما سبق. قوله: (ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة). لحصول نقص القيمة بالارتداد، لأنه حينئذ عرضه للقتل، ولأن تلفه هذا لم يكن مسببا عما حدث في يد الغاصب فلا يكون عليه سوى أرش نقصه، لأن أداء العين إلى المالك موجب لبراءته منها، وتضمينه ما يتجدد بسبب ما حدث في يده موقوف على تجدده وهو منتف مع الموت. وليس ببعيد إلحاق ما لو مرض في يد الغاصب ثم برئ بهذه في وجوب الأرش، لتحقق النقص بحدوث عيب المرض المرجو الزوال [2]، فيقوم صحيحا ومريضا بذلك المرض على حسب خطره وعدمه، والمصنف في التذكرة صرح بعدم وجوب الأرش هنا [3]، وهو مشكل. وحكي عن بعض العامة الوجوب [4] ورده، وسيأتي أنه إذا اتفق المتجدد

[1] في " م ": القيم.
[2] في " ق ": زواله.
[3] التذكرة 2: 388.
[4] قاله أحمد بن حنبل، انظر المغني لابن قدامة 5: 399.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست