responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 277
[ فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل، وكذا الاشكال لو انعكس. ] قوله: (فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل). أي: لو قلنا بمنع الضمان على الغاصب، وهو أحد طرفي النظر يضمن الغاصب النقص الزائد على المقدر لو حصل نقص زائد عليه، وذلك إذا كان الناقص من القيمة أزيد من المقدر في الطرف ومن دية الحر في النفس. وقصره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على القطع في السرقة دون القتل في الردة، وهو في كلام الشارح السيد، وليس بظاهر، بل يتأتى في الارتداد أيضا، ووجهه على ما ذكره الشارح الفاضل: استقرار ملك المالك عليها في علمه تعالى ويد الغاصب عليها عادية [1]. ولا يخفى قصور هذا الاستدلال عن ثبوت ذلك، ويمكن أن يستدل بأن لمستحق هو ما قابل مقدر اليد لا ما نقص من القيمة، فإن ذلك مؤاخذ به الغاصب دون الجاني، وليس هذا بشئ يعتد به، لأن مؤاخذة الغاصب بالزيادة فرع كونه متعلق الأصل مضمونا في الجملة، كما لو جنى الأجنبي في يد الغاصب. أما مع عدم الضمان فلا وجه لتضمين شئ أصلا، والأصح عدم الفرق، فلو منعنا الضمان لم يوجب شيئا أصلا بحال. قوله: (وكذا الاشكال لو انعكس). أي: ومثل ما سبق الاشكال لو ارتد أو سرق في يد الغاصب فقتل في يد المالك، ومنشؤه عكس منشأ الأول، وهذا رجوع عن جزمه السابق في قوله: (وكذا لو قبض بعد رده إلى السيد، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة).

.[1] إيضاح الفوائد 2: 182.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست